منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > الأســــــــــــــــــــــــرة الـمـســــــــــلـــــمــــــــة

آخر المشاركات مقطعان فيهما فوائد للشيخين الألباني وبن عثيمين رحمهم الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          نقض شبهة داعية الشرك عبدالناصر حدارة بأن شركهم يختلف عن شرك الأولين (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على داعية الشرك (عبدالناصر أحمد حدارة) في زعمه أن إحياء الميت بضربه ببعض أعضاء البقرة بعد... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          Who is Allah? (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          قصيدة في رثاء الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          A General Call for Muslims (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          التحذير من القارئ عبد الباسط عبد الصمد (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-26-2011, 11:43 AM
أم يحيى السلفية أم يحيى السلفية غير متواجد حالياً
طالبة في معهد البيضـاء العلميـة -وفقها الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 20
شكراً: 0
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي فتاوى الحج للنساء عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد
صلي الله عليه و سلم
].
فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على بصيرةمن أمر دينة قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـرحمه الله ـ ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكام الحج.
ندعوا الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها.
الإحرام في الثياب للمرأة
سؤال:هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
الجواب:نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظنبعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر،لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عاديةليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غيرأبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول صلي الله عليه و سلم ، أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصلأنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.
امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض
سؤال:امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرةوسافرت فما هو الحكم؟
الجواب:هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمتفيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليهاكفارة عن خلعها ملابس وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكنه إن كان لها زوجفوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليهاأن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى، وعليها مع ذلكفدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرمالملكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيماشاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لهاأن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.
حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها
سؤال:هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أوإستعمالها الحناء في يدها أو قدميها؟
الجواب:ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أماأن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل منإحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلكفلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكونساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.
فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟
لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس لكن تكون اليد مستورة؛مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.
حكم سقوط شعر من الرأس
سؤال:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟
الجواب:إذا سقطت من رأس المحرم ـ ذكراً أو أنثى ـ شعرات عند مسحه فيالوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيءلا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غيرتعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.
سؤال:هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بهاآيات قرآنية؟
الجواب:لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج،ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائضوالنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب،لحديث علي رضي الله عنه وأرضاهأما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً منالقرآن )، ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو ضعيف فيروايته عنهم.
ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآنلا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفيإمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر في يدهمتى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهماوإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلىأيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتها فضلالقراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التيفيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب، وهو أصحقولي العلماء رحمهم الله في ذلك.
حكم تناول حبوب منع الحيض
سؤال:هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتىتؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟
الجواب:لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيامرمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمالالحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أومضرة.
سؤال:كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد أي الذكرالحكيم في سرها؟
الجواب: أ ) الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتاالإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص،والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عزوجل: {صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة} [رواه البخاري في الصحيح] أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاءعن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضةوإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين.
والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون الصلاة، ولا يشرع لهماقضاء هاتين الركعتين.
ب) يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عندالجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومسالمصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد فيهمانص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة علىالغسل كما تقدم.
سؤال:لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقتولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟
الجواب:الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طوافالإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قيل له إن صفية قد حاضت: {أحابستنا هي؟}فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: {انفروا}لكن إذا لم يمكنها الانتظاروأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف،فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكةالمكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنيةالحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذهالعلامة ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ وآخرون من أهل العلم.
حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء
سؤال:سافرت امرأة إلى الحج وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخسفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحينوصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة،ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدمإليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليهاإلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك؟
الجواب:إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجهإلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذيحاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتمحجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأنالمحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصيرمن رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرةقبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت معطواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيضومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أنيتوب عليها.
من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة
سؤال:امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض والمعلوم أنها تفعلما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة ولكن هل تبقى في مكة حتىتطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قدذهبوا من مكة؟
الجواب:الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضةالبقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله صلي الله عليه و سلم ، لما أخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض قال: {أحابستنا هي؟}فقالوا: يا رسول الله قدأفاضت فقال: {انفروا} [متفق عليه]، لكنذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكةلتكمل حجها لقول الله سبحانه: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْوقول النبي صلي الله عليه و سلم ]: {مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم} [متفق عليه].
وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها، أما طوافالوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في الصحيحن عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: {أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خففعن المرأة الحائض}والله ولي التوفيق.
حاضت قبل طواف الإفاضة
سؤال:إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنهافعلت كل بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟
الجواب:إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطوافحتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفرحسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عنذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولىمع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتانفلا حرج عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجةأو في المحرم.
إتيان النساء بعد طواف الإفاضة
سؤال:إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟
الجواب:إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كانقد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساءوإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أوتقصير، ولا من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدونذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبسوالطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيبواللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك لكن لا يحل له جماع النساء إلاباجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعي إنكان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.
الإستنابة في رمي الجمار
سؤال:هل يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرضونحوه؟
الجواب:نعم يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي وذلكلمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد منيحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقدنص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله،صلي الله عليه و سلم ، معنا النساء والصبيانفلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْوقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْإِلَى التَّهْلُكَةِ[البقرة:195] وقول النبي{إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما استطعتم}، وقوله عليه الصلاة والسلام: {لا ضرر ولا ضرار}.
حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام
سؤال:ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي وأطوف بهن وقيل إنهذا يبطل الإحرام وعليك دم، أرجوا من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحراموالطواف والصلاة؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب:هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسبابالفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط وإنما الممنوع في حقالمحرمة لبس القفازين خاصة، أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأةبل لابد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التيتستر قدميها في الطواف والصلاة ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبسغير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميعمجيب.
إذا نفست المرأة في اليوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام
سؤال:المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عداالطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغسلوتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
الجواب:نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناسفي عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهديوغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أوأكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت.
وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكننهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكمالطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح ـ دم فساد ـتصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كلصلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى اللهعليه وآله وسلم، حمنة بنت جحش بذلك.
حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض
سؤال:امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهابللعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كلشروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليهابذلك لا سيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. ماذا يجب عليها؟
الجواب:إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسلوتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعيبعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتيالطواف وهي حائض.
وإن كان لها زوج لم يحل له وطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكملعمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكةللفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى منالميقات الذي أحمرت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافتمعهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلىالله سبحانه لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحجأو نيتها جميعاً.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:12 AM.


powered by vbulletin