منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات ملف ديني متنوع للتحميل (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وفاة الشيخ الجزائري السلفي أزهر سنيقرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          شرك الشيعة الروافض في الرخاء والشدة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ترامب أرجعهم لتوحيد الله تعالى (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حقيقة الشيعة وخطرهم على الإسلام والمسلمين (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          استفسار بخصوص أبي ليلى الأثري الذي لازم الشيخ الألباني سنين طويلة ويظهر صوته في تسجيلاته (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          الرد على الفارغ المتكبر خليل بن محمد المطيري العربي كفانا الله شره وغباءه (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تعليق على الوغد المفتري المزكي لرأس فتنة الصعافقة الغوي المُحْدِث عبد الله بن عبدالرحيم البخاري... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من أدلة وحجج ضلال الصعافقة ونشرهم الفتن: ما نشره بعض أفراخ الخوارج في عدن عن مجاهيل فرنساويين... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مضمون البدعة القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-22-2010, 10:39 AM
أبو حمزة مأمون أبو حمزة مأمون غير متواجد حالياً
المشرف المساعد - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 102
شكراً: 3
تم شكره 21 مرة في 15 مشاركة
افتراضي هل زكاة العسل واجبة؟

روي في زكاة العسل أحاديث أعلها عدد من الحفاظ فقد قال البخاري - كما في العلل الكبير للترمذي : وليس في زكاة العسل شيء يصح .
وقال الترمذي في الجامع رقم : ولا يصح عن النبي في هذا الباب كبير شيء.
وقال ابن المنذر - كما في معرفة السنن والآثار والتلخيص الحبير : ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن الرسول .

وقال ابن حزم في المحلى بعد كلامه على بعض أحاديث العسل : فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله شيء ، أو عن عمر أو عن أحد من الصحابة .

وقال أبو حفص الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب باب زكاة العسل لا يصح عن النبي في هذا الباب كبير شيء .

وقال المناوي في فيض القدير : ولم يصح فيه خبر .

وقال العجلوني في كشف الخفاء: وباب زكاة العسل مع كثرة ما روى فيه لم يثبت فيه شيء .


وأحسن هذه الأحاديث - كما قال الألباني- حديث عمرو بن شعيب وقد روي مسنداً وروي مرسلاً وروي بطوله ومختصراً وخرجه العلامة الألباني في الإرواء وإليك خلاصة بحثه :

فأسنده مختصراً ابن ماجه من طريق نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به بلفظ (أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر) وهذا إسناد ضعيف لضعف نعيم بن حماد وفيه أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف .


وكذا أسنده أبو عبيد في الأموال عن ابن لهيعة وهو ضعيف بلفظ (كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها)

وأسنده أبو داود والنسائي بطوله من طريق عمرو بن الحارث المصرى عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له , وكان سأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى , فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك , فكتب عمر رضى الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته , وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ".
قال الألباني : وهذا سند صحيح , فإن عمرو بن الحارث المصرى ثقة فقيه حافظ.

ورواه كذلك أبو داود عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب كذلك موصولاً والمغيرة ووالده صدوقان يهمان.


وروي مرسلاً عند أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب بلفظ: " أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا , قال: فكتب إليه: إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم , وإلا فلا تحم لهم , قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة ".



قال العلامة الألباني: فهذا مرسل , ولكن لا تعارض بينه وبين من وصله لجواز أن عمرا كان يرسله تارة , ويوصله تارة , فروى كل ما سمع , والكل صحيح. وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص 180):

" قال الدارقطنى: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا , ورواه يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا. قلت: فهذه علته , وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان. لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات , وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره كما مضى ".

والحديث ليس فيه دليل على وجوب الزكاة في العسل بل أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب كما أفاده الحافظ رحمه الله .. وما روي من لفظ لحديث عمرو بن شعيب مختصراً فليس فيه دلالة على الوجوب بل يجب حمله على رواية عمرو بن الحارث المصرى التي هي عمدة من حسن الحديث.

قال الخطابي في معالم السنن : قلت في هذا دليل على أن الصدقة غير واجبة في العسل وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم إنما أخذ العشر من هلال المُتعي إذ كان قد جاء بها متطوعا وحمى له الوادي إرفاقا ومعونة له بدل ما أخذ منه وعقل عمر بن الخطاب المعنى في ذلك فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الوادي إن أدى إليه العشر وإلا فلا ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك وكيف يجوز عليه ذلك مع قتاله في كافة الصحابة مع أبي بكر ما نعي الزكاة .


قال الحافظ قد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعا ، فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة ، إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعسل فقال " ما هذا ؟ " قال : صدقة ، فأمر برفعها ولم يذكر العشور .


قال الألباني وهو الظاهر ثم قال : ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا اضطرب فيه رأي الشوكاني فذهب في " نيل الأوطار " ( 4 / 125 ) إلى عدم وجوب الزكاة على العسل وأعل أحاديثه كلها وأما في " الدرر البهية " فصرح بالوجوب وتبعه شارحه صديق خان في " الروضة الندية " ( 1 / 200 ) وأيد ذلك الشوكاني في " السيل الجرار " ( 2 / 46 - 48 ) وقال : " وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا " فلم يتنبه إلى الفرق واختلاف دلالة بعضها عن بعض فهذه الطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمى كما رأيت والأخرى مطلقة ولكنها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها كما قال هو نفسه في " النعل " ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما ونسي قاعدة " حمل المطلق على المقيد " التي يكررها في كثير من المسائل التي تتعارض فيها الأدلة فيجمع بينها بها إذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به نفسه على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة
والله أعلم.

وقد وردت أحاديث لا تقوم بها الحجة ذكرها صاحب التحفة منها ما رواه الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي إسناده صدقة بن عبد الله وهو السمين الدمشقي وهو ضعيف.
ومنها ما روى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر ، وفي إسناده عبد الله بن محرر قال البخاري في تاريخه : عبد الله متروك ولا يصح في زكاة العسل شيء.
و منها حديث أبي سيارة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عنه قال : قلت يا رسول الله إن لي نخلا ، قال : " فأد العشور " الحديث وهو منقطع ، قال ابن عبد البر : لا يقوم بهذا حجة.
قال الشوكاني : واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمي لهما بدل ما أخذ ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك ، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخبر في ذلك ، وبقية الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها انتهى.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-22-2010, 03:24 PM
أبو طلحة ساري الشرقاوي أبو طلحة ساري الشرقاوي غير متواجد حالياً
طالب في معهد البيضـاء العلميـة -وفقه الله-
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 4
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

بارك الله فيكم

وجزاك الرحمن خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-22-2010, 08:25 PM
أبو حمزة مأمون أبو حمزة مأمون غير متواجد حالياً
المشرف المساعد - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 102
شكراً: 3
تم شكره 21 مرة في 15 مشاركة
افتراضي

وفيكم بارك البر الرحيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:37 PM.


powered by vbulletin