منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > الأســــــــــــــــــــــــرة الـمـســــــــــلـــــمــــــــة

آخر المشاركات قراءة الأبراج يذهب بأصل التوحيد (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          منظومة نواقض الإسلام العشرة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          وقت صوم ست من شوال وحكم تقديمها على القضاء (الكاتـب : عبد العليم عثماني - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم ذكر الله في الحمام (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم من تزوج بفتاة واتضح ان بكارتها ذهبت بسبب الزنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          ردود الصعافقة بعضهم على بعض وكشف بعضهم أسرار بعض ليست صحوة ضمير وإنما تنازع لصوص، واختلاف زعامات،... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          نموذج من بكائيات الصعافقة على ما فعلوه في أنفسهم من اللؤم ونكران الجميل! (محمد خليفة الداودي... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من أفرد عاشوراء بالصوم فقط هل يحصل على ثواب تكفير السنة كاملة؟ (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          والله إني لأتعجب من شدة وقاحة ووضاعة وصفاقة وجه الصعافقة(مثل نزار هاشم وفواز المدخلي وبلال السالمي... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الصعفوق فواز المدخلي جاء ليدافع عن نزار هاشم السوداني في بدعته حول اسم الله الشافي فورط نفسه ومن... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-26-2011, 07:50 PM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
Icon55 فائدة من شرح عمدة الفقه

فائدة في وطء الحائض قبل طهرها

أنه يحرم وطؤها في الفرج فأما الاستمتاع منها فيما دون الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج فلا بأس به لقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والمحيض إما أن يكون إسما لمكان الحيض كالقبل والمنبت فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج أو هو الحيض وهو الدم نفسه لقوله أذى أو نفس خروج الدم الذي يعبر عنه بالمصرد كقوله واللائي يئسن من المحيض فقوله على هذا التقدير في المحيض يحتمل مكان الحيض ويحتمل زمانه وحاله فإن كان الأول فمكان المحيض هو الفرج وإن كان المراد فاعتزلوا النساء في زمن المحيض فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة
ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج وهذا هو المراد بالآية لوجوه
أحدها أنه قال هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضرارا أو تنجيسا وهذا مخصوص بالفرج فيختص بمحل سببه
وثانيها أن الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد كما فسرته السنة المستفيضة فانتفت الحقيقة المعنوية فتعين حمله على الحقيقة العرفية وهو المجاز اللغوي وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب وهو الفرج لأنه يكنى عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرا كما يكنى عن مسه بالمس والافضاء مطلقا وبذلك فسره ابن عباس فيما رواه ابن أبي طلحة عنه في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض بقوله فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن حميد وابن حزم وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم في تفاسيرهم
فأما اعتزال الفرج وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه
وثالثها أن السنة قد فسرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج فروى أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي لفظ إلا الجماع رواه الجماعة إلا البخاري والجماع عند الاطلاق هو الايلاج في الفرج فأما في غير الفرج فليس هو كالجماع ولا نكاح وإنما يسمى به توسعا عند التقييد فيقال الجماع فيما دون الفرج لكونه بالذكر في الجملة وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج لا سيما الاستمتاع في الفرج فما فوق السرة جائز إجماعا وروى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يحل للرجل من امرأته الحائض فقال تجنب شعار الدم رواه ابن بطة
ولأنه محل حرم للأذى فاختص التحريم بمحل الأذى كالوطء في الدبر ولا يقال هذا يخشى منه مواقعة المحظور لأن الأذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن الوطء في الدبر ولذلك أبيح له ما فوق الإزار إجماعا ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شيئا كما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم لئلا يصيبه الأذى ولو روعي هذا فحرم جميع بدنها كالمحرمة والصائمة والمعتكفة ومع هذا فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار لأنه هو الغالب على استمتاع النبي صلى الله عليه و سلم بأزواجه
قالت عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بازار في فور حيضتها ثم يباشرها متفق عليه وعلى نحوه من حديث ميمونة ولأنه أبعد له عن الإلمام بالموضع المعتاد بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد والفرج المباح يغني عن الدبر فلا يفضي إليه ثم القرب منه ضروري وهنا ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة فنهاب الإلمام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء
من كتاب شرح العمدة في الفقه لشيح الاسلام ابن تيمية
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:21 PM.


powered by vbulletin