منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات حكم نحت صور الزعماء أو تصويرها بالكاميرا وتعليقها (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          حديث الافتراق: تعليقات منهجية عليه (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          خطر أخذ الفتوى من الذكاء الاصطناعي (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ماذا يفعل من اغتاب كثيرا من الناس وأراد التوبة ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - آخر رد : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          لابد من بيان منهج الانبياء (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          هل صح عن بعض السلف القول بفناء الجنة والنار ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ما الفرق بين عذاب أهل المعاصي وعذاب الكفار في النار ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          الرد على شبهة حديث: ( رأيت ربي في صورة شاب أمرد ) (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          احاديث مشهورة عند الناس ولكنها ليست صحيحة (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم حلاقة القزع (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 09-06-2010, 10:09 PM
الوليد الصبحي الوليد الصبحي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: في إحدى الدول
المشاركات: 44
شكراً: 3
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي الزكاة على رأس المال والربح

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - : سائل .. هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب، وما مقدار النصاب؟

الشيخ رحمه الله .. هذا فيه تفصيل: فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعاً، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاث أسباع الجنيه، ومثله من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة سعودي، فالزكاة تجب في السهام وفي الأرباح إذا كانت للبيع، كأن يساهم في أرض للبيع أو يساهم في سيارات للبيع، أو ما أشبه ذلك للبيع فيـزكي الجميع، أما إذا كانت المساهمة في شيء للاستغلال لا للبيع، يعني الأرض ساهم فيها يستغلونها للزراعة ونحوها أو بالتأجير، فهذه الزكاة في نتاجها الزراعة إذا بلغت النصاب الحبوب يزكوها إن كانت تمور زكوها إذا بلغت النصاب وهكذا، المقصود إذا كانت المساهمة في أرض ليست للبيع مثلاً بل للاستغلال للزراعة ونحوها أو بالتأجير فليس فيها زكاة إنما الزكاة في نتاجها الأجرة التي تؤخذ عنها إذا بلغت النصاب تزكى، إذا حال عليها الحول، الحبوب والثمار التي فيها تزكى إذا بلغت النصاب وهكذا.
__________________
رقم القيد 135
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:47 AM.


powered by vbulletin