منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > الأســــــــــــــــــــــــرة الـمـســــــــــلـــــمــــــــة

آخر المشاركات لابد من بيان منهج الانبياء (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          ماذا يفعل من اغتاب كثيرا من الناس وأراد التوبة ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          هل صح عن بعض السلف القول بفناء الجنة والنار ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          ما الفرق بين عذاب أهل المعاصي وعذاب الكفار في النار ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          الرد على شبهة حديث: ( رأيت ربي في صورة شاب أمرد ) (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          احاديث مشهورة عند الناس ولكنها ليست صحيحة (الكاتـب : أبو هريرة الكوني السلفي - )           »          حكم حلاقة القزع (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          من أين أتت مصيبة حلق اللحية إلى البلاد الإسلامية ؟ (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          الرد على من زعم أن تقسيم التوحيد بدعة (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )           »          إذا كنت تعاني من أذى الناس واعتدائهم عليك فاقرأ هذا لعله يصبرك (الكاتـب : عبد العليم عثماني - )

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 03-28-2011, 03:25 PM
سالكة سبيل السلف سالكة سبيل السلف غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,225
شكراً: 20
تم شكره 157 مرة في 107 مشاركة
Fatwa إذا ذبح الحيوان من القفا فهل يحل

إذا ذبح الحيوان من القفا فهل يحل؟؟؟
للشيخ الفوزان حفظه الله


اتفق العلماء على مشروعية قطع أعضاء الذكاة من ناحية الحلق.
واختلفوا في حل الذبيحة أن قطعت هذه الأعضاء من جهة القفا على قولين:
القول الأول: أنه إذا فعل ذلك عمدًا في حالة الاختيار فإنها لا تباح الذبيحة لأن القطع في القفا سبب للزهوق وهو في غير محل الذبح فقد اجتمع مع الذبح منع حله كما لو بقر بطنها لأن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله – وهذا قول مالك [بداية المجتهد ص327 ج 1] ورواية عن أحمد [مختصر خليل مع الشرح الكبير ص49 ج 2] فإن فعل ذلك خطأ كان تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على القفا أبيحت لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل كالمتردية في بئر فتؤكل حينئذ بشرط أن تأتى السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة [المغني مع الشرح الكبير ص49 ج 11] وستأتي مناقشة ذلك في الترجيح – إن شاء الله.
القول الثاني: التفصيل في هذه المسألة على النحو التالي:
1 – إن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه فقطعه وفيه حياة مستقرة لتحقق الموت بما هو ذكاة إلا أن يكره هذا الفعل لأن فيه زيادة إيلام للحيوان.
2 – وإن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل لوجود الموت بدون ذكاة – وهذا التفصيل هو قول الحنفية [نفس المصدر] والشافعية [تكملة فتح القدير ص497 ج 9] ورواية عن أحمد [المجموع ص97 ج 9].
والذي يظهر لي رجحانه: أن الذبح إذا أتى على هذه الأعضاء وفي الحيوان حياة ولو أدنى حياة أحله كأكلة السبع والمتردية والنطيحة – وقد قال الله فيها: {إلا ما ذكيتم} وهذه قد ذكيت.
وأما التفريق بين العمد والخطأ في ذلك فلا دليل عليه – ولا يترتب عليه إلا تأثيم المتعمد لتعذيبه الحيوان.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:19 PM.


powered by vbulletin